Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٣٩٠

باب الوكالة

مدخل

...

باب الوكالة

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: ﴿..وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ١ وقوله: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ... ﴾ ٢ الآية ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي، ﷺ عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.

[وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه كعقد] بيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه ﷺ، وكل في الشراء والنكاح، وألحق بهما سائر العقود.

[وفسخ] كالخلع والإقامة.

[وطلاق] لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى.

[ورجعة] لأنه يملك بالتوكيل الأقوى: وهو إنشاء النكاح، فالأضعف: وهو تلافيه بالرجعة أولى.