Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٣٧

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلاً، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلاً.

[ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي ﵁، كان النبي ﷺ لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة١ رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه.

[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] وهو الطريق، ولقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ، يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة.