Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: في احكام الفيء

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٩٥

فصل في احكام الفيء

[والفيء: هو ما أخذ مال الكفار بحق] فأما ما أخذ من كافر ظلماً كمال المستأمن، فليس بفيء.

[من غير قتال] وما أخذ بقتال غنيمة.

[كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعاً، أوعن ميت ولا وراث له] منهم، وأطلقه بعضهم.

[ومصرفه في مصالح المسلمين] لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شئ وقرأ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (الحشر: من الآية٧) [الآية حتى بلغ] ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ١.

فقال: هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو٢