Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: في العقيقة

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٧٨

فصل في العقيقة

[وهي سنة في حق الأب ولو معسراً] لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال ﷺ "كل غلام رهينة بعقيقته" رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه.

[فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة] لحديث عائشة مرفوعاً: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شاة شاة لحديث ابن عباس: أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داود.

[ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة] نص عليه، لحديث أنس مرفوعاً: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم" رواه الطبراني.

[والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً، لحديث سمرة مرفوعاً: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" رواه الخمسة وصححه الترمذي.

[فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين] لحديث