Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٥

[والترتيب] لأن الله تعالى ذكره مرتباً. وتوضأ رسول الله ﷺ مرتباً وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أي بمثله.

[والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.

[وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه] قبل ابتدائه ليصح.

[والنية] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[والإسلام والعقل والتمييز] وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.

[والماء الطهور المباح] لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

[وإزالة ما يمنع وصوله] إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به.

[والاستجمار] وتقدم.