Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ١٨٦

فصل في زكاة البقر

[وأقل نصاب البقر، أهلية كانت، أو وحشية ثلاثون. وفيها تبيع - وهو ما له سنة - وفي أربعين مسنة - لها سنتان - وفى ستين تبيعان، ثم فى كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة] لقول معاذ بعثني رسول الله ﷺ، أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة الحديث. رواه أحمد.