Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: في الصلاة عليه

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ١٧١

فصل في الصلاة عليه

[والصلاة عليه فرض كفاية] لقوله ﷺ: "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" وقوله في الغال: "صلوا على صاحبكم" وقوله: "إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه" وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" والأمر للوجوب.

[وتسقط بمكلف، ولو أنثى] لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد.

[وشروطها ثمانية: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة] لأنها من الصلوات، فأشبهت سائرهن.

[وحضور الميت، إن كان بالبلد] فلا تصح على جنازة محمولة، أو من وراء جدار.

[وإسلام المصلى، والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر] لما تقدم. ولا يصلى على كافر لقوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً﴾ ١.

[وأركانها سبعة: القيام في فرضها] لأنها صلاة وجب القيام فيها، كالظهر.

[والتكبيرات الأربع] لأن النبي ﷺ، كبر على النجاشي أربعاً متفق عليه.