Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ١٢٨

فصل في مكان وقوف الأمام والمأموم

[يصح وقوف الإمام وسط المأمومين] لأن ابن مسعود صلى بين علقمة، والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ، فعل رواه أبو داود.

[والسنة وقوفه متقدماً عليهم] لأنه ﷺ، كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه ولمسلم، وأبي داود أن جابراً وجباراً وقفا أحدهما عن يمينه، وآخرعن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.

[ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له] لأنه ﷺ أدار ابن عباس، وجابراً إلى يمينه، لما وقفا عن يساره رواه مسلم.

[ولا تصح خلفه] لحديث وابصة بن معبد أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد رواه أبو داود.

[ولا عن يساره مع خلو يمينه] لما تقدم.

[وتقف المرأة خلفه] لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه، والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين متفق عليه.

[وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفرداً فصلاته باطلة] لما تقدم.