منار السبيل في شرح الدليل
عفان، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.
[وتصح إمامة الأعمى والأصم] لأن النبي ﷺ "كان يستخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى" رواه أبو داود. وقيس عليه الأ صم.
[والأقلف] لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته.
[وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، فى الكل للخلاف فى صحة إمامتهم. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله] لإخلاله بفرض الصلاة.
[إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلى جالساً، ويجلسون خلفه] لأن النبي ﷺ صلى بهم جالساً فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالساً فصًلوا جلوساً أجمعين" ١ متفق عليه.
[وتصح قياماً] لأنه الأصل، ولم يأمر ﷺ من صلى خلفه قائماً بالإعادة.
[وإن ترك الإمام ركناً، أو شرطاً مختلفاً فيه مقلداً صحت، ومن صلى خلفه معتقداً بطلان صلاته أعاد] لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته.
[ولا إنكار في مسائل الاجتهاد] لعدم الدليل، ولو قلنا المصيب واحد.
[ولا تصح إمامة المرأة بالرجل] لما تقدم.