Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٥٠٧

فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده:

لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده.

"ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه" كثغر وقنطرة

"يصح، ولو أطلق" فلم يعين سببا، كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب، ويكون لمصالحها.