منار السبيل في شرح الدليل
Printed page ٢/ ٤١٣
فصل ويباح ماعدا هذا كبهيمة الأنعام:
من إبل، وبقر، وغنم لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ ١
"والخيل" كلها. نص عليه. وروي عن ابن الزبير، لحديث جابر، وتقدم. وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه.