Skip to content

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Printed page: 24/ 178

Text

أقول: إن كان قوله ﵌: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة» ملحوظًا في كلِّ واحد من الخليطين على حِدَة فليُلحظْ قوله: «وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وما بعده كذلك، فلا يبقى حكم للخلطة كما هو مذهب أبي حنيفة. وإن كان قوله: «وفي خمس وعشرين بنت مخاض» وما بعده غير ملحوظ في حقّ كلِّ واحد من الخليطين على حدَة، بل يُنظر إلى المجموع، فليكنْ كذلك في قوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». فإذا كان لخليط ناقتان وللآخر ثلاث، فالمجموع خمس ذود ففيها الصدقة، وهذا هو الصواب. وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. * * * * الحمد لله. أمَّا مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها إذا كان نصابًا، ففيه نظر. وإنما قاسه مالك ﵀ (١) على الورِق يزكِّيها رجل ثم يشتري بها من رجلٍ عرضًا قد وجبت فيه الزكاة فيزكِّيها البائع من النقد. وهذا القياس مختلٌّ؛ لأن المشتري (٢) في المقيس عليه لم يزكِّ هذا الورِق الذي أخذه لوجوبها في عينه، بل لوجوبها في ذلك العرض بمرور الحول عليه.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر «الموطأ» (١/ ٢٦١). (٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: البائع.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»» (٢٤/ ١٧٨)
Short
عبد الرحمن المعلمي اليماني، الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»، ج ٢٤، ص ١٧٨.
Full
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ). الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي». ١٣٨٦هـ، ج ٢٤، ص ١٧٨.

Go to a printed page