Skip to content

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Printed page: 24/ 132

Text

اللهم إلا أن يقال: لعله لم يبلغهم هذا الحديث (١). * * * * «صحيح البخاري» في كتاب الإكراه: «باب إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس: فإنْ نذر المشتري فيه نذرًا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دَبَّره». في الحاشية (٢): «حاصل كلام الحنفية أن بيع المكرَه منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلُّق حقِّ العبد به، فيجب توقفه إلى إرضائه، إلا إذا تصرَّف فيه المشتري تصرُّفًا لا يقبل الفسخ، فحينئذ قد تعارض فيه حقّان كلٌّ منهما للعبد: حق المشتري وحق البائع، وحقُّ البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزام القيمة ... فالنزاع معهم في هذا الأصل ومقدماته أو تسليمه، فالفرق مقارب غير بعيد نظرًا إلى القواعد. والله تعالى أعلم». أقول: بل فيه نظر؛ لأن تصرف المشتري هو مبني على الحق الذي له، والحق الذي له غير معتبر، فكذلك ما بُني عليه.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمّا ذكر هذا الحديث: «قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حُرّم لحقّ الله؛ فإنّ الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل: آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾، ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. وأما تسمية العقوبة المقدّرة: حدًّا فهو عُرف حادث. ومراد الحديث: أن من ضرب لحقِّ نفسه كضَرْب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات» «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٣٤٨). (٢) «حاشية السِّنْدي» (٤/ ٢٠١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»» (٢٤/ ١٣٢)
Short
عبد الرحمن المعلمي اليماني، الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»، ج ٢٤، ص ١٣٢.
Full
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ). الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي». ١٣٨٦هـ، ج ٢٤، ص ١٣٢.

Go to a printed page