Skip to content

الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»

Printed page: 24/ 118

Text

كتاب النفقات، باب ﴿عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، وهل على المرأة من شيء؟ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ إلى قوله: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]. «حاشية السِّنْدي» (١): «قال الكرماني: شبّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم ... » إلخ. يقول كاتبه: بل مراد البخاري ــ والله أعلم ــ الاستدلال بالآية على أنّ المرأة قد يجب عليها نفقة قريبها. وذلك من قوله تعالى: ﴿كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾، ويفسَّر المولى بالقريب، وهو يعم الرجل والمرأة. وإيضاحه: أنّ في الآية الإخبار أنّ هذا الرجل (كَلٌّ) أي: ثقل، أي تكون نفقته وكسوته وجميع ما يحتاجه (على مولاه) أي: قريبه. وهو صادق بالرجل والمرأة. فتأمّل. ثم أورد تحت الترجمة حديث هند (٢) وقولها (٣): فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبنيَّ؟ قال: «خذي بالمعروف». فأمرها أن تأخذ نفقة بنيها، فدلّ على أنّه يجب عليها القيام بمصلحتهم. ويوضّحه: أنّها لو استأذنته ﵌ أن تأخذ نفقة ضرَّة لها مثلاً، ممّن هو أجنبيّ عنها= لما أذن لها؛ لأنّه ليس عليها مراعاة مصلحة ضرَّتها مثلاً. فدلّ

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) (٣/ ٢٨٩). (٢) رقم (٥٣٧٠). (٣) في الأصل: «قوله».

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»» (٢٤/ ١١٨)
Short
عبد الرحمن المعلمي اليماني، الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»، ج ٢٤، ص ١١٨.
Full
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ). الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي». ١٣٨٦هـ، ج ٢٤، ص ١١٨.

Go to a printed page