Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه ١١ - باب في الحيوانات التي أمر بقتلها

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ١١/ ٦٤٧

• عن عائشة أن النبي ﷺ قال للوزغ: "الفويسق" ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ أمر بقتله.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٦)، ومسلم في السلام (٢٢٣٩) كلاهما من طريق ابن وهب، اخبرني يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. والسياق للبخاري.

قوله: "زعم سعد بن أبي وقاص" قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٥٤): "قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا وهذا الاحتمال الأخير أرجح".

قلت: بل الثاني أرجح فقد جاء في صحيح مسلم: زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله، فهو صريح أن القائلة عائشة، ثم إن الذي يأمر وينهى هو النبي ﷺ.

• عن سعد بن أبي وقاص، أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا.

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكره.

• عن أم شريك أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ.

وزاد في رواية: وقال: "كان ينفخ على إبراهيم ﵇".

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٠٧)، ومسلم في السلام (٢٢٣٧: ١٤٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك أخبرته فذكرته. والزيادة للبخاري في الأنبياء (٣٣٥٩) من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير به.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية".

وفي لفظ: "من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك".

وفي لفظ: "في أول ضربة سبعين حسنة".

صحيح: رواه مسلم في السلام (٢٢٤٠) من طرق عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه جرير، عن سهيل به باللفظ الثاني.

ورواه مسلم عن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، حدثتني أختي، عن أبي هريرة، فذكره باللفظ الثالث.