Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٧/ ٣٤٦

أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتَنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: "إنَّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد".

قال جبير: ولم يقسم النَّبِيّ ﷺ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا.

صحيح: رواه البخاريّ (٤٢٢٩) عن يحيى بن بكير حَدَّثَنَا اللّيث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال فذكره.

ورواه أبو داود (٢٩٧٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به نحوه وزاد: قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ مما كان النَّبِيّ ﷺ يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطّاب يعطيهم منه وعثمان بعده.

ورواه أبو داود أيضًا (٢٩٧٩)، وأحمد (١٦٦٧٨) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس نحوه بهذه الزيادة.

• عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفّان حتَّى أتينا النَّبِيّ ﷺ فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتَنا وقرابتنا واحدة؟ ! فقال رسول الله ﷺ: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد"، وشبك بين أصابعه.

حسن: رواه أبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٤١٣٧)، وأحمد (١٦٧٤١)، والبيهقي (٦/ ٣٤١) كلّهم من طرق عن محمد بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم .. فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح به عند الطبريّ في تفسيره الآية (٤١) من سورة الأنفال، والبيهقي.

• عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزُّبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله ﷺ قسمه رسول الله ﷺ لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئًا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.

صحيح: رواه أبو داود (٢٩٨٢)، والنسائي (٤١٣٣)، وأحمد (٢٩٤١) من طريقين عن يونس، عن الزّهريّ، عن يزيد بن هرمز .. فذكره. والسياق للنسائي وأحمد. وإسناده صحيح، وأصل