الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
تصلح إِلَّا لك قال: "ادعوه بها" فجاء بها فلمّا نظر إليها النَّبِيّ ﷺ قال: "خذ جارية من السبي غيرها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٧١)، ومسلم في النكاح (١٣٦٥: ٨٤) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنس بن مالك، فذكره في أثناء قصة خيبر.
• عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي.
صحيح: رواه أبو داود (٢٩٩٤)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٨٢٢)، والحاكم (٢/ ١٢٨، و ٣/ ٣٩) من طرق عن سفيان (هو الثوري)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين.
• عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر ﵁ أنه قال كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأمّا فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأمّا خيبر فجزأها رسول الله ﷺ ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
حسن: رواه أبو داود (٢٩٦٧)، والبزّار (٢٥٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩٦) من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان. فذكره.
وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - هو الليثي - فإنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن عامر الشعبي قال: كان للنبي ﷺ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.
رواه أبو داود (٢٩٩١)، وعبد الرزّاق (٩٤٨٥) من طريق سفيان الثوريّ، عن مطرف، عن عامر الشعبي. فذكره.
وهو مرسل فإن عامرًا الشعبي من التابعين.
ورواه النسائيّ (٤١٤٥) من طريق محبوب عن أبي إسحاق - هو الفزاري - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النَّبِيّ ﷺ وصفيه فقال: أما سهم النَّبِيّ ﷺ فكَسَهْم رجل من المسلمين وأمّا سهم الصفي فغرة تُختار من أي شيء شاء. وهو مرسل أيضًا.
وفي الباب أيضًا ما رواه أبو داود (٢٩٩٢) من طرق عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم النَّبِيّ ﷺ والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
وهو مرسل أيضًا ومحمد هو ابن سيرين.