الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض" وزاد الشافعي "والأحمر"، وقال الحميدي: قال سفيان: وثالثا قد نسيته.
وإسناده صحيح.
قال الخطابي: "لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك أن الجرار تسرع التغيير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يُشعر به، فنهوا عنها".
والجر والجرار جمع جرة هو الإناء المصنوع من الفخار.
• عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهي عن الجر أن يُنبذ فيه.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٩٦: ٤٣) من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال .. فذكره.
ورواه أحمد (١١٦٣٣) عن يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي العلانية قال: سألت أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن هذا الجر. قال: قلت: فالجُف؟ قال: ذاك أشرّ وأشرّ". وإسناده صحيح، أبو العلانية هو المرئي البصري اسمه مسلم، وثّقه أبو داود والبزار، ومحمد هو ابن سيرين، وهشام هو ابن حسان القردوسي، ويزيد هو ابن هارون.
• عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرّم رسول الله ﷺ نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر، حرم رسولُ الله ﷺ نبيذ الجر، فقلت: وأيّ شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يُصنع من المدر.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٩٧: ٤٧) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا جرير بن حازم، حدثنا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير قال .. فذكره.
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب.
• عن ثابت قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: فقال: قد زعموا ذاك، قلت: أنهى عنه رسول الله ﷺ قال: قد زعموا ذاك.
وفي رواية: أن رجلا جاءه فقال: أنهى النبي ﷺ أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (١٩٩٧: ٥٠) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت .. فذكره. والرواية الأخرى من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة.