الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
ولفظه: "كلوا فإنه حلالٌ، ولكنه ليس من طعامي".
• عن ابن عمر قال: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ وهو على المنبر عن أكل الضب؟ فقال: "لا آكله ولا أحرّمه".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٣: ٤١) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
• عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا، فأكلٌ وتاركٌ، فلقيتُ ابن عباس من الغد، فأخبرته، فأكثرَ القومُ حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله ﷺ: "لا آكله، ولا أنهي عنه، ولا أحرمه". فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله ﷺ إلا مُحلا ومُحرما، إن رسول الله ﷺ بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قُرِّبَ إليهم خِوانٌ عليه لحم، فلما أراد النبي ﷺ أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فكفَّ يده، وقال: "هذا لحمٌ لم آكله قط"، وقال لهم: "كلوا"، فأكل منه الفضل، وخالد بن الوليد، والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله ﷺ".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، قال، فذكره.
• عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه وقذِرَه، وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ لم يحرّمه، إن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعامُ عامّة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمتُه.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٠) عن سلمة بن شبيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، فذكره.
• عن أبي سعيد قال: قال رجل يا رسول الله! إنا بأرض مضبّة فما تأمرنا؟ أو فما تُفتينا؟ قال: "ذُكِرَ لي أن أمة من بني إسرائيل مُسختْ" فلم يأمر، ولم ينه.
قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله ﷿ لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله ﷺ.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥١: ٥٠) عن محمد بن المثنى، حدّثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني في غائطٍ