حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»
Printed page ١٦/ ٢٦٩
مبحث في الوتر [بواحدة]
أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:
منها: حديث مسلم (١) عن ابن عمر وابن عباس أن النبي ﵌ قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".
ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".
رواه أبو داود (٢) بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" (٣). ورواه النسائي وابن ماجه (٤)، وصححه ابن حبان والحاكم (٥)، كما في "الفتح" (٦) وغيره.
وعند الدارقطني (٧) بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه (٨): رواتُه كلهم ثقات عن