Skip to content

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٩/ ١٣

تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة

الصورة الثانية لهذه المسألة: رجل تقدم على إمامه في الصلاة فصلاته باطلة، وكذا إن امرأة تقدمت على امامتها من النساء، فصلاتها باطلة؛ لأن هذا الفعل لم يرد عن النبي ﷺ لا قولاً ولا فعلاً ولا تقريراً، وقد قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال أيضاً (إنما جعل الإمام ليؤتم به).

والنبي ﷺ كان يصف الصفوف خلفه، فمن خالف الشرع ينطبق عليه حديث النبي ﷺ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فصلاتهما باطلة؛ لأن مطلق النهي يقتضي الفساد.

لكن إذا دخل الرجل المسجد فوجده يضج بالناس، وما فيه إلا موضعاً أمام الإمام، فتصح صلاته أمام الإمام؛ لأنه لا واجب مع العذر؛ والمشقة تجلب التيسير.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.