Skip to content

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد قاعدة العادة محكمة

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٧/ ٣

قاعدة العادة محكمة

القاعدة الأولى: العادة محكمة.

العادة في اللغة: مأخوذة من العود وهو: التكرار، ومعنى محكمة: أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع.

والمعنى العام: أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع, ولكن هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل في النزاعات.

إذاً: العادة محكمة هي المرجع للفصل بين التنازع بشرط أن لا يكون ثمة شرع هنا.

ومعنى: العادة محكمة اصطلاحاً: أن نثبت بها حكماً شرعياً.