Skip to content

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٦/ ١٤

حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك

الصورة الثانية: إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها طلاقاً بائناً، وذهبت إلى القاضي وقالت: طلقني، وهذه الطلقة الثالثة، فجاء يقسم بالأيمان أنه ما طلقها، وهو منكر، وهي ليس لديها بينة، فالأصل بقاء ما لم يدل الدليل على غير ذلك، إذ الأصل في النكاح الحل.