Skip to content

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ١٥/ ٦

معنى القاعدة

هذه القاعدة بصيغة أخرى: يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، أي: أنه قد يتسامح بحكم التحريم في التابع، لكن لا يمكن أن يتسامح ذلك مع الأصل المتبوع، فقد يكون بعض الأفعال لا يجوز ابتداء فعله، ولكنه لو كان تابعاً فقد يجوز فعله.