شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
Printed page ١٤/ ٢٦
مراتب غسل الرجلين
يجوز أن يغسل المتوضئ الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثاً.
إذاً: الواجب غسلها مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال: أن يغسلها ثلاثاً، وزيادة في الكمال يشرع في غسل الساق كما في حديث أبي هريرة ﵁ وأرضاه.