Skip to content

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار فصل موجب الغسل [٢] ما يحرم على الحائض

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٢٠/ ٨

ما يحرم على الحائض

ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، فيحرم عليها الصلاة والصوم.

قال النبي ﷺ: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل منكن) فلما سئل النبي ﷺ: ما نقصان العقل والدين عند المرأة؟ فقال: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم).

وهذا تشريع يبين للأمة أنه قد أمرهم قبل ذلك أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم.

أيضاً حديث فاطمة بنت حبيش ﵂ وأرضاها، قال: (فإذا جاءت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا ولت فاغسلي عنك الدم وصلي)، وفي الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة ﵂ لما سئلت عن قضاء الصلاة بعد الحيض بعد الطهور من الحيض فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا إنما أنا أتعلم، أو قالت: إنما أنا تائبة، فقالت: كنا نحيض على عصر رسول الله ﷺ فلا نصلي ولا نصوم، ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

أيضاً: يحرم على المرأة الحائض الطواف بالبيت، والدلالة على ذلك: في الصحيح عن عائشة ﵂ وأرضاها أن النبي ﷺ دخل عليها وكانت تبكي وكانت قد أهلت بعمرة، فقال لها: (ما لك؟ أنفست؟ فقالت: نعم، فقال: هذا أمر قد قدر على بنات آدم، فاغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت).

أيضاً يحرم على الحائض: دخول المسجد، لحديث: (ألا تطوفي بالبيت).