Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم وجود الزرع والثمر البادي في المشفوع فيه بعد أخذه

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣٥/ ١٩

حكم وجود الزرع والثمر البادي في المشفوع فيه بعد أخذه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ].

يعني: لو لم يعلم حتى أثمرت النخل، أو صار الزرع فيه حبوباً فإنه يبقى ويأخذه المشتري، فيأخذ التمر ويأخذ الزرع.