Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي كتاب الطهارة [٥] حكم الدم الخارج أثناء الحمل

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ٢٠

حكم الدم الخارج أثناء الحمل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحامل لا تحيض].

الصواب أن الحامل لا تحيض؛ لأنها إذا حملت حبست الدم فصار غذاء للولد، فلا تحيض, فإذا رأت دماً فهو دم فساد, فلا تترك العبادة, بل تتحفظ وتصلي.

القول الثاني: إنها تحيض، وهو اختيار الشافعي، إذا رأت الدم وكان منتظماً فإنها تجلس.

والأقرب والصواب أن الحامل لا تحيض.

قال ﵀: [إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين, فيكون دم نفاس].

يعني: إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق مع أمارة يكون نفاساً, وأما بدون أمارة فلا.