Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣٠/ ١

شرح عمدة الفقه_

كتاب البيوع [٤]

عقد الفرض من عقود الإرفاق التي أجازها الشرع، وهو عقد يكون بين رجلين، لينتفع المقترض بمال المقرض ثم يرد مثله دون زيادة، وإذا رد خيراً منه دون اشتراط من المقرض جاز له ذلك.