شرح عمدة الفقه - الراجحي
Printed page ٣٣/ ١
شرح عمدة الفقه_
كتاب البيوع [٧]
السبق جائز في الأشياء كلها ما لم يكن بجعل، فإن وجد الجعل فيكون بشروط، كأن يكون الجعل من غير المتسابقين أو يكون من أحدهما دون الآخر، وإن كان من كليهما دخل معهما ثالث يكون مكافئاً لهما.