Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي الشفعة في الشقص المباع مع سيف في عقد واحد

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣٥/ ٢٠

الشفعة في الشقص المباع مع سيف في عقد واحد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته].

أي: إذا بيع الشقص من الأرض والسيف في عقد واحد فإن الشفيع يأخذ نصف الأرض بقيمته والسيف لا حاجة له فيه.

وقال بعض العلماء: إنه ليس له الشفعة في هذه الحالة ما دام أنه باع شيئين، والصواب أن له الشفعة.