Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٣١] ما قالوا: في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١٨/ ٢٦٥

٣٤٩٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا) (١): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.