Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١٧/ ٣٠٩

٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (١): قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه

Printed page ٣١٠

سهم، (يرد) (١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (٣) وإن (قاسمها) (٤) أكثر من النصف (٥).