Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١٧/ ٢١٤

٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، (فقال) (١): الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (٢).