المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ١٧/ ١٩٦
٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.