المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ١٧/ ١٧٤
٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣).