المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ١٥/ ٤٤٩
٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.