المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ١٣/ ٩٧
٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.