Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١١/ ٤١٥

٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك المتاع فهو بما ارتهنه، وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن (فضمانه) (١) على البائع حتى يوفيه المشتري.