٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن) (١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (٢) أولادهم (نحلا) (٣)، فإذا مات (ابن) (٤) (أحدهم) (٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته) (٦) ولدي، (٧) لا (نحلة) (٨) إلا (نحلة) (٩) (يحوزها) (١٠) (الولد دون الوالد) (١١)(١٢).