٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.