Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١١/ ٢٤١

٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.