Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١١/ ٢٠٥

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.