Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ١٠/ ٢١٩

١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته) (١) واحدة بائنًا، وقع (عليها) (٢) طلاقه ما كانت في العدة.