المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ١٠/ ١٦٠
١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥).