Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٩/ ٥١٦

١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).