المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Printed page ٩/ ٤٩٤
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز.