Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٩/ ٣٦٦

١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١).