Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

أبو بكر بن أبي شيبة

Printed page ٩/ ٣٦٣

١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (٢).