Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟